لا يجوز أداء الصلاة المكتوبة على الدابة التي تسير وما شابهها؛ كالسيارة ونحوها، إلّا في أحوالٍ معينةٍ تقتضي ذلك؛ وقد استدلّ أصحاب هذا القول بما جاء في السنة النبوية عن ابن عمر -رضي الله عنه-، حيث قال: (انَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُسَبِّحُ علَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غيرَ أنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ)،[1] أمّا إذا خشي المسلم فوات الصلاة عند حضور وقتها، أو خشي من انقطاع الرفقة إذا نزل عن دابته لأدائها، أو خشي على نفسه أو ماله؛ فيجوز له حينئذٍ أن يصلي على الدابة حتى لا تضيع صلاته، ويتوجّب في حقّه إعادة الصلاة عند بعض العلماء، بينما ذهب آخرون إلى أنّه لا يعيد صلاته؛ وهذا هو الرأي الراجح، وإن كان الأحوط له الإعادة، أمّا الصلاة على الدابة الواقفة بحيث يستطيع المسلم استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود في الصلاة؛ فتكون صحيحةً؛ لأنّ الصلاة في تلك الحالة تكون كالصلاة على الأرض.[2]
أداء صلاة النافلة في السيارة تجوز كما ذهب البعض من العلماء، حتى لو كان المسلم قادراً على النزول، ولا يُشترط فيها استقبال القبلة، وقد استدلّ أصحاب هذا القول بما ثبت في السنة النبوية عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام-: (كانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وهو رَاكِبٌ في غيرِ القِبْلَةِ)،[3][4]
تجوز الصلاة في الطائرة والباخرة؛ لأنّ الضرورة تستدعي ذلك؛ حيث لا يستطيع المسلم أن يأمر قائد السفينة أو قائد الطائرة بإيقافها للنزول والصلاة؛ وبالتالي يتوجّب أداؤها حتى لا تفوّت بضياع وقتها.[5]