يجوز للرجل أن يُزيل ويحلق شعر جسده من بطنه وظهره وساقيه وفخذيه ونحوه بما لا ضرر فيه على بدنه، وذلك ما دام لا يقصد التشبّه بالنساء، ولا التشبّه بالكفار؛ لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يجوز تحريم شيئاً إلّا بوجود دليلٍ على تحريمه، ولا يوجد دليلٌ يُحرّم حلق شعر الجسد للرجل، ويُعدّ سكوت الله -تعالى- ورسوله -صلّى الله عليه وسلّم- عن هذا الأمر دليلاً على إباحته، فقد شرع الرسول قصّ الشارب وحلق العانة ونتف الإبط، ولعن النامصة والمُتنمّصة، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها، وسكت عن غير ذلك، وكُلّ ما سكت عنه فهو من العفو الذي لا يجوز تحريمه بحالٍ، وقد نصّ على ذلك جمعٌ من العلماء.[1]
لحكم حلق الرأس ستة أقسامٍ كما يظهر من أقوال العلماء، وفيما يأتي بيانها:[2]
لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئاً من شعر لحيته، فقد جاءت أحاديثٌ كثيرةٌ تأمر بإعفائها وتوفيرها، وحدّ اللحية هو ما نبت على العارضين والخدين والذقن، وأمّا ما خرج عن حدّ اللحية من الشعر كشعر الجبهة وما بين الحاجبين فلا حرج في إزالته عند بعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى عدم جواز إزالته، وسبب اختلافهم ذلك عائدٌ إلى اختلافهم في معنى النمص المنهيّ عنه، فيرى بعضهم دخول شعر الوجه فيه، ويرى آخرون اقتصاره على شعر الحاجبين، والظاهر أن النمص المنهيّ عنه إنّما يختصّ بشعر الحاجبين، فلا حرج على الرجل بأن يُزيل شعر وجهه الخارج عن اللحية والحاجبين.[3]